( والأصح أن ) ، وإن حفظ جميع القرآن إذ الحاجة إلى الفقه أهم لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من الحوادث { ( الأفقه ) في باب الصلاة ، وإن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة ( أولى من الأقرإ ) ولأنه عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر على من هو أقرأ منه } ، فقد روى { البخاري ، زيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل } ، أنه لم يجمع القرآن في حياته [ ص: 181 ] صلى الله عليه وسلم سوى أربعة أنفار : وأبو زيد رضي الله عنهم . وأما خبر { أحقهم بالإمامة أقرؤهم } فمحمول على عرفهم الغالب أن الأقرأ أفقه ; لكونهم يضمون للحفظ معرفة فقه الآية وعلومها . والأوجه أن مراده بالأقرإ الأصح قراءة ، فإن استويا في ذلك فالأكثر قراءة .
وبحث الإسنوي أن المتميز بقراءة السبع وبعضها من ذلك وتردد في قراءة مشتملة على لحن ، ويظهر أنه لا عبرة بها ، ومقابل الأصح هما سواء لتقابل الفضيلتين .
وفي المجموع استواء قن فقيه وحر غير فقيه ، وحمله السبكي على قن أفقه وحر فقيه ; لأن مقابلة الحرية بزيادة الفقه لا بعد فيها ، بخلاف مقابلتها بأصل الفقه فهو أولى منها ; لتوقف صحة الصلاة عليه دونها .