( و ) الأصح أن أي الأكثر ورعا ، إذ حاجة الصلاة للفقه أهم منه كما مر ، ويقدم الأقرأ أيضا على الأورع ، وفسره في المجموع والتحقيق بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى ، وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة . الأفقه أولى من ( الأورع )
ومقابل الأصح تقديم الأورع ; لأن مقصود الصلاة الخشوع ورجاء إجابة الدعاء ، والأورع أقرب لذلك ، قال الله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وفي السنة { ملاك الدين الورع } وما ما يخاف من حدوثه في الصلاة فأمر نادر فلا يفوت المحقق للمتوهم .
وأما الزهد فترك [ ص: 182 ] ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو الحلال والورع في الشبهة . قال الإسنوي في مهماته : ولم يذكره في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع ، وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه . ا هـ وهو ظاهر ، إذ بعض الأفراد للشيء قد يفضل باقيه . نعم عبارته توهم أن الزهد قسيم للورع وليس كذلك بل هو قسم منه . والحاصل أن الورع مقول بالتشكيك كالعدالة ، ولو تميز المفضول ممن ذكر ببلوغ أو إتمام أو عدالة أو معرفة نسب كان أولى .