( ولو )   ( كانا ) أي الإمام والمأموم ( بفضاء )  أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه ( شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ) بذراع اليد المعتدلة وهو شبران ( تقريبا ) إذ لا ضابط له شرعا ولا لغة  ،  فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها  ،  لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ( وقيل تحديدا ) فتضر أي زيادة كانت  ،  وغلط الماوردي  قائله وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر  ،  لأن المدار هنا على العرف  ،  وثم على قوة الماء وعدمها  ،  ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم أكثر مما ضايقوا هنا لأنه اللائق  ،  وهذا التقدير مأخوذ من العرف ( فإن تلاحق ) أي وقف خلف الإمام ( شخصان أو صفان ) مترتبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره    ( اعتبرت المسافة ) المذكورة ( بين ) الصف أو الشخص ( الأخير و ) الصف أو الشخص ( الأول ) لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخير  ،  فإن تعدد الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل صفين أو شخصين  ،  وإن بلغ ما بين الأخير والإمام فراسخ بشرط إمكان متابعته له ( وسواء ) فيما ذكر ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) أي الذي بعضه وقف وبعضه ملك والموات الخالص والمبعض أي الذي بعضه ملك وبعضه موات كما ذكره في المحرر ويمكن دخوله تحت إطلاق المبعض مع عدم رعاية قبله  [ ص: 201 ] وسواء في ذلك المحوط والمسقف وغيره ( ولا يضر ) في الحيلولة بين الإمام والمأموم ( الشارع المطروق ) بالفعل فلا يرد عليه أن كل شارع يكون مطروقا  ،  أو المراد به كثير الطروق لكونه محل الخلاف على مدعى الإسنوي  ،  ورد بأن ابن الرفعة  حكى الخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف بسطح بيته والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء  ،  فعن الزجاجي  الصحة وهو الأصح : أي مع إمكان التوصل له عادة  ،  وعن غيره المنع ( والنهر المحوج إلى سباحة ) بكسر السين : أي عوم ( على الصحيح ) فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر . 
والثاني يضر ذلك . أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام . 
وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار . 
وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين . 
أما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما . 
     	
		
				
						
						
