( ولو ) أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه ( شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ) بذراع اليد المعتدلة وهو شبران ( تقريبا ) إذ لا ضابط له شرعا ولا لغة ، فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها ، لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ( وقيل تحديدا ) فتضر أي زيادة كانت ، وغلط ( كانا ) أي الإمام والمأموم ( بفضاء ) الماوردي قائله وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر ، لأن المدار هنا على العرف ، وثم على قوة الماء وعدمها ، ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم أكثر مما ضايقوا هنا لأنه اللائق ، وهذا التقدير مأخوذ من العرف ( فإن تلاحق ) أي ( اعتبرت المسافة ) المذكورة ( بين ) الصف أو الشخص ( الأخير و ) الصف أو الشخص ( الأول ) لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخير ، فإن تعدد الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل صفين أو شخصين ، وإن بلغ ما بين الأخير والإمام فراسخ بشرط إمكان متابعته له ( وسواء ) فيما ذكر ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) أي الذي بعضه وقف وبعضه ملك والموات الخالص والمبعض أي الذي بعضه ملك وبعضه موات كما ذكره في المحرر ويمكن دخوله تحت إطلاق المبعض مع عدم رعاية قبله [ ص: 201 ] وسواء في ذلك المحوط والمسقف وغيره ( ولا يضر ) في الحيلولة بين الإمام والمأموم ( الشارع المطروق ) بالفعل فلا يرد عليه أن كل شارع يكون مطروقا ، أو المراد به كثير الطروق لكونه محل الخلاف على مدعى وقف خلف الإمام ( شخصان أو صفان ) مترتبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره الإسنوي ، ورد بأن ابن الرفعة حكى الخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف بسطح بيته والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء ، فعن الزجاجي الصحة وهو الأصح : أي مع إمكان التوصل له عادة ، وعن غيره المنع ( والنهر المحوج إلى سباحة ) بكسر السين : أي عوم ( على الصحيح ) فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر .
والثاني يضر ذلك . أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام .
وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار .
وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين .
أما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما .