فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس  كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني    ( فإن سبق بأكثر ) مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع كأن ركع الإمام والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام ( فقيل يفارقه ) بالنية حتما لتعذر الموافقة ( والأصح ) أنه لا تلزمه مفارقته بل ( يتبعه ) حتما إن لم ينو مفارقته ( فيما هو فيه ) إذ لو سعى على ترتيب نفسه لكان فيه مخالفة فاحشة ولهذا تبطل به من عالم عامد  ،  وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر أيضا ( ثم يتدارك ) ما فاته ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق ( ولو لم يتم ) المأموم ( الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح ) مثلا وقد ركع إمامه ( فمعذور ) في تخلفه لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيما مر . 
وقد علم مما تقرر أن المراد بفراغه من الركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه  ،  وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب في حقه دعاء الافتتاح بأن ظن عدم إدراك الفاتحة لو اشتغل به  ،  لكن يشكل حينئذ بما تقدم في تارك الفاتحة متعمدا  ،  إلا أن  [ ص: 227 ] يفرق بأن هذا شائبة شبهة لاشتغاله بصورة سنة  ،  بخلاف ما مر وبما يأتي في المسبوق أن سبب عدم عذره اشتغاله بسنة عن فرض . 
وقد يفرق بأن الإمام يتحمل عن المسبوق  ،  فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئا لغير الفرض . 
وأما الموافق فلا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإتمام الفاتحة وإن عد مقصرا بصرفه بعض الزمن لغيرها إذ تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع . 
والحاصل مما يؤخذ من كلامهم إدارتنا الأمر على الواقع بالنسبة للعذر وعدمه وعلى ظنه بالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ ( هذا كله في ) المأموم ( الموافق ) وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة لا بالنسبة لنفسه ولا لقراءة إمامه فيما يظهر  ،  وإن رجح الزركشي  اعتبار قراءة نفسه  ،  وقول بعض الشراح : هو من أحرم مع الإمام مردود  ،  إذ أحكام الموافق والمسبوق جارية في جميع الركعات  ،  بدليل أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه  ،  فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كان موافقا وإلا فمسبوق  ،  وهل يلحق به في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منها  ،  ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة فلا تحصل مع الشك في السبب المقتضي له  ،  ولأن التخلف لقراءتها أقرب إلى الاحتياط من ترك كمالها  ،  وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة  ،  فإن سبق به تابعه فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه  ،  في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا خلافا لبعض المتأخرين . 
     	
		
				
						
						
