( ولو لم [ ص: 231 ] تنعقد ) صلاته بالأولى مما مر في مقارنته له فيها وذكره هنا توطئة لما بعده ( أو بالفاتحة أو التشهد ) بأن فرغ من ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه ( لم يضر ويجزيه ) لأنه أتى به في محله من غير مخالفة فاحشة ( وقيل ) لا يجزيه و ( تجب إعادته ) مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى ، فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه ، ويستحب مراعاة هذا الخلاف ، بل يستحب ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أن يقرأ بعدها ، وإنما قدمنا رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولي لقوة هذا وعملا بالقاعدة ، كما يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم أقواهما وهذا من ذلك ، وحديث { سبق إمامه بالتحرم } يؤيده ، وهذا الذي قررناه أوجه مما في الأنوار في التقدم بقولي : إنه لا تسن إعادته للخروج من الخلاف لوقوعه في هذا الخلاف ، وفيه أيضا أنه لو فلا تختلفوا عليه فعليه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته ، لكن الذي أفتى به علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما : والزحام والنسيان والبطء في القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ أعذار ، فلو ، أو تذكر أنه نسي أو شك في فواتها قبل الركوع وجبت القراءة والسعي خلف الإمام ما لم يزد التخلف على ثلاثة أركان ا هـ . ركع الإمام ولم تتم فاتحة المأموم للبطء أو الاشتغال
فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب ، فعلم من ذلك أن محل استحباب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة [ ص: 232 ] قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها ، ( فإن كان ) ذلك ( بركنين ) فعليين متواليين سواء أكانا طويلين أم قصيرين ( بطلت ) صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه للمخالفة الفاحشة ، بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر ، غير أنه لا يعتد له بهما ، فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة وإلا أعادها . ( ولو تقدم ) على إمامه ( بفعل كركوع وسجود )
قال في أصل الروضة : ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ، ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله ، فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد ، وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه ا هـ .
والمعتمد أن التقدم كالتأخر ، وذكر أنه ظاهر كلام النسائي الشيخين ، وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين وكان أحدهما فعليا والآخر قوليا أنه لا يضر وهو كذلك ، ومثله صاحب الأنوار بالفاتحة والركوع ( وإلا ) بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر ( فلا ) تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما لقلة المخالفة ، وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله ، ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان متعمدا للسبق جبرا لما فاته ، فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود والسبق بركن عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام لخبر { } ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض ركن كأن أما يخشى الذي يرفع رأسه [ ص: 233 ] قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع الشيخ ( وقيل تبطل بركن ) تام في العمد والعلم لمناقضته الاقتداء ، بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة .