فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق الركعة وأول صلاته وما يتبع ذلك 
إذا   ( خرج الإمام من صلاته ) بحدث أو غيره    ( انقطعت القدوة ) به لزوال الرابطة فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به والأوجه أنه لو تأخر الإمام عن بعض المأمومين تأخرا غير مغتفر مع القدوة  كان قاطعا لها لقصة  [ ص: 234 ] أبي بكر  رضي الله عنه  ،  لكن بالنسبة لمن تأخر عنه لا لمن لم يتأخر عنه ( فإن )   ( لم يخرج ) أي الإمام ( وقطعها المأموم ) بنية المفارقة    ( جاز ) مع الكراهة حيث لا عذر له لما فيه من مفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا  ،  بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره  ،  وصلاته صحيحة في الحالين ; لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح  ،  فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة  ،  ولأن الفرقة الأولى فارقته صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع  كما سيأتي ولخبر  معاذ    { أنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم  ،  فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة  ،  فغضب وأنكر على  معاذ  ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة   } . قال المصنف    : كذا استدلوا به وهو استدلال ضعيف  ،  إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها  ،  فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر . وأجيب بأن  البيهقي  قال : إن هذه رواية شاذة انفرد بها  محمد بن عباد  عن سفيان  ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان  ،  وبتقدير عدم الشذوذ أجيب بأن الخبر يدل على المدعى أيضا ; لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى . 
واختلف في أي الصلاة كانت هذه القضية  ،  ففي رواية  النسائي  وأبي داود  أنها في المغرب  ،  وفي رواية الصحيحين وغيرهما " أن  [ ص: 235 ]  معاذا  افتتح بسورة البقرة " وفي رواية  لأحمد  أنها في العشاء فقرأ { اقتربت الساعة    } قال في المجموع فيجمع بين الروايات بحمل ذلك على أنهما قضيتان  ،  ولكن ذلك كان في ليلة واحدة  ،  فإن معاذا  لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه  ،  وجمع بعضهم بين روايتي البقرة واقتربت بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى . 
     	
		
				
						
						
