( ولو ) ( جاز في الأظهر ) ولم تبطل به صلاته ، لكن كل من قطعها بغير عذر ، وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا [ ص: 237 ] ( أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال ) أي أثناء ( صلاته ) قبل ركوعه أو بعده للزركشي هنا وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر ويدل لما تقرر فعل لما جاء صلى الله عليه وسلم وهو إمام فتأخر واقتدى به ; لأن الإمام في حكم المنفرد ، وصح { الصديق } ، ومعلوم أنهم أنشئوا نية اقتدائهم به وهل العذر هنا كما في صورة الخبر وكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدرك الصلاة كاملة في الوقت مانع للكراهة [ ص: 238 ] نظير ما مر أم يفرق بأنه مع العذر ، ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحتمال وهو إلى الثاني أقرب . قال أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهم ثم تذكر في صلاته أنه جنب فذهب فاغتسل ثم جاء وأحرم بهم الجلال البلقيني :