وجوبا كغيره في القيام أو بدله ، فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ( ثم للركوع ) ندبا ; لأنه محسوب له فندب له التكبير ( ويكبر ) المسبوق ( للإحرام ) لم تنعقد صلاته ( على الصحيح ) لتشريكه بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته لا الظهر والتحية ، وادعى الإمام الإجماع فيه ( وقيل تنعقد ) له ( نفلا ) كما لو أخرج خمسة دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع فإنها تقع له تطوعا ، ويفرق على الأول بأن النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا ، ولهذا قال ( فإن نواهما ) أي الإحرام والركوع ( بتكبيرة ) واحدة مقتصرا عليها الوالد رحمه الله تعالى : إن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر ; لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل ، فإذا بطل الفرض صح النفل ، بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما ، وأيضا فالنقل ثم لم يحتج لنية أصلا فلم يؤثر فيه فساد النية بالتشريك ، وهنا انعقادها متوقف على النية فأثر فيه اقترانها بمفسد وهو التشريك المذكور .
فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها وهو إلى القيام مثلا أقرب منه إلى أقل الركوع [ ص: 244 ] انعقدت صلاته ( وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد ) صلاته ( على الصحيح ) إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه ، وقرينة الهوى تصرفها إليه ، فلا بد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما ، وما استشكله الإسنوي من أن قصد الركن غير مشترط مردود ; لأن محله عند عدم الصارف وهنا صارف كما علمت ، وعلم من كلامه ما بأصله أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم ومثله نية أحدهما على الإبهام لما فيه من التعارض هنا أيضا ، ومقابل الصحيح تنعقد فرضا ; لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه .