( ويكبر ) المسبوق ( للإحرام )  وجوبا كغيره في القيام أو بدله  ،  فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ( ثم للركوع ) ندبا ; لأنه محسوب له فندب له التكبير   ( فإن نواهما ) أي الإحرام والركوع ( بتكبيرة ) واحدة مقتصرا عليها  لم تنعقد صلاته ( على الصحيح ) لتشريكه بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته لا الظهر والتحية  ،  وادعى الإمام الإجماع فيه ( وقيل تنعقد ) له ( نفلا ) كما لو أخرج خمسة دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع فإنها تقع له تطوعا  ،  ويفرق على الأول بأن النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا  ،  ولهذا قال الوالد  رحمه الله تعالى : إن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر ; لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل  ،  فإذا بطل الفرض صح النفل  ،  بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما  ،  وأيضا فالنقل ثم لم يحتج لنية أصلا فلم يؤثر فيه فساد النية بالتشريك  ،  وهنا انعقادها متوقف على النية فأثر فيه اقترانها بمفسد وهو التشريك المذكور . 
فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها وهو إلى القيام مثلا أقرب منه إلى أقل الركوع  [ ص: 244 ] انعقدت صلاته ( وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد ) صلاته ( على الصحيح ) إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه  ،  وقرينة الهوى تصرفها إليه  ،  فلا بد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما  ،  وما استشكله الإسنوي  من أن قصد الركن غير مشترط مردود ; لأن محله عند عدم الصارف وهنا صارف كما علمت  ،  وعلم من كلامه ما بأصله أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم ومثله نية أحدهما على الإبهام لما فيه من التعارض هنا أيضا  ،  ومقابل الصحيح تنعقد فرضا ; لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه . 
     	
		
				
						
						
