( ولو أدركه ) أي الإمام ( في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا )  استحبابا وإن لم يكن محسوبا له موافقة لإمامه في تكبيره ( والأصح أنه يوافقه ) استحبابا أيضا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء ( في التشهد والتسبيحات ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا  ،  وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر . 
والثاني لا يستحب ذلك ; لأنه غير محسوب له  ،  وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير ; لأنه بالإحرام لزمه اتباعه ( و ) الأصح 
     	
		
				
						
						
