( باب ) كيفية ( صلاة المسافر ) 
من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر  ،  والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة  ،  على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه  ،  أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا  ،  وقد وقع مثل ذلك  للبخاري  كثيرا . 
والأصل في القصر  قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض    } الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر { لما سأل عمر  النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة  [ ص: 247 ] تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته   } ويجوز فيه الإتمام كما صح عن عائشة  أنها قالت " يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت " : أي بفتح التاء الأولى وضم الثانية فيهما ويجوز عكسه  ،  فقال : " أحسنت يا  عائشة    " وأما خبر { فرضت الصلاة ركعتين   } أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة  ،  وسيأتي ما يدل على الجمع . 
     	
		
				
						
						
