( أن لا يجف النجس ) من محله بحيث لا يقلعه الحجر فيتعين الماء ، وأن لا يكون به رطوبة من غير عرق ، أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا وشرط الحجر للأذرعي ( ولا ينتقل ) النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج فيصير كما لو طرأت عليه نجاسة من خارج ( ولا يطرأ ) على المحل المتنجس بالخارج ( أجنبي ) طاهر أو نجس ، وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة ، فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر ، وحينئذ فيصح أن يقال خرج النجس الطاهر وفيه تفصيل ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد .
نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل الثاني ما بله الأول جاز الحجر ، [ ص: 149 ] ومثله الغائط المائع فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء ولو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء ( ولو ندر ) الخارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي عادة غالب الناس ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطا ( وحشفته ) إن كان بولا ( جاز الحجر ) وما في معناه ( في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد .
والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره ، ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته ، فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه .
قيل والأوجه أخذا مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلي هنا بمجاوزته الصفحة أو الحشفة دائما عفي عنه فيجزيه الحجر للضرورة ، وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء ( ويجب ) في الاستنجاء بالحجر ليجزي ( ثلاث مسحات ) لما رواه عن مسلم قال { سلمان } ( ولو بأطراف حجر ) إذ المقصود عدد المسحات ، بخلاف رمي الجمار لا يكفي له حجر بثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار