الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه محتاطا فبان محدثا [ ص: 162 ] لم يجزه للتردد في النية من غير ضرورة ، كما لو قضى فائتة شاكا في كونها عليه ثم تبين أنها عليه حيث لا تكفيه .

                                                                                                                            أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة ، ولو توضأ من شك في وضوئه بعد حدثه أجزأه وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث وقد فعل واجبا ، بل لو نوى فيها إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر كما نقله في المجموع عن البغوي وأقره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو توضأ الشاك إلخ ) هذه علمت من قوله السابق ، وعد بعضهم منها تحقق [ ص: 162 ] المقتضى ، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ إلخ ( قوله : شاكا في كونها عليه ) أي بخلاف ما لو قضى فائتة شك في أنه هل صلاها أو لا ، فإنها تصح لأن صلاته ليست للاحتياط بل هي واجبة عليه كما يأتي ( قوله : فإنه يجزئه ) وفائدة الإجزاء عدم العقاب عليها وحصول ثوابها وما يترتب على الصلاة من الدرجات في الآخرة ، بخلاف ما لو لم يتوضأ وكان في الواقع محدثا أو نسي الحدث وصلى ولم يتذكر فإنه لا عقاب عليه في الآخرة لعدم تقصيره ، ولكنه لا يثاب على صلاته مع الحدث في نفس الأمر ، ولا ينال من الدرجات ما أعد للمصلي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 162 ] قوله : شاكا في كونها عليه ) لعل صورته أنه حصل له في الوقت مسقط للوجوب كالجنون وشك في استغراقه الوقت .

                                                                                                                            أما إذا تحقق الوجوب وشك في الفعل المسقط فظاهر أن الصلاة الحاصلة مع الشك صحيحة ; لأن الأصل بقاء شغل الذمة




                                                                                                                            الخدمات العلمية