والصحيح من القولين ( ) لكمالهم وعدم الوجوب تخفيف عليهم . والثاني لا كالمسافرين ( و ) الصحيح من القولين أيضا ( أن الإمام [ ص: 308 ] لا يشترط كونه فوق الأربعين ) حيث كان بصفة الكمال لإطلاق الخبر المار . انعقادها بالمرضى
والثاني ونقل عن القديم يشترط إذ الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين .