( ويكره قبل الأذان بعد الزوال  ،  والله أعلم ) لدخول وقت الوجوب فالتشاغل عنه كالإعراض  ،   [ ص: 345 ] واستثنى الإسنوي  نحو مكة  مما يفحش فيه التأخير فلا كراهة فيه لما فيه من الضرر  ،  وقيده ابن الرفعة  بمن لم يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت وقد مر ما يعلم منه ذلك . 
				
						
						
