( ولا يلزمهم ) أي المقتدين ( استئناف نية القدوة ) بالخليفة ( في الأصح ) جمعة كانت  ،  أو غيرها  لتنزيله منزلة الأول في دوام الجماعة بدليل أنه لا يراعي نظم صلاة نفسه  ،  ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد النية فكذلك عند الاستخلاف  ،  وشمل ذلك من قدمه الإمام ومن قدمه القوم ومن تقدم بنفسه  ،  وهو الأوجه وإن اقتضى كلام الشيخين وغيرهما اختصاصه بالأول  ،  وأخذ به الأذرعي  فقال في الثاني الأقرب أنه يلزمهم تجديد نية الاقتداء  ،  وفي الثالث : الوجه أنه يلزمهم تجديدها  ،  ولم أر في ذلك نصا على أنه يمكن منع الاستدلال بكلامهما بأن فرض ما ذكر مثال  ،  ومقابل الأصح اللزوم ; لأنهم بخروج الإمام من صلاته صاروا منفردين . 
ولو استخلف الإمام غير صالح للإمامة لم تبطل صلاتهم لأن استخلافه لغو ما لم يقتدوا به  ،  ولو أراد المسبوقون  ،  أو من صلاتهم أطول من صلاة الإمام استخلاف من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة لعدم المانع في غيرها  ،  بخلافها لما مر من أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى  ،  ولعلهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي  ،  إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة  ،  وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك  ،  وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلامهما في الجماعة  ،  وصححه المصنف  في تحقيقه هناك  ،  وكذا في المجموع وقال فيه : اعتمده ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد  ،  وجمع بعضهم بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة بأن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد  ،  ويدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره . 
وقال ابن العماد    : الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة ; لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم  ،  بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين . 
قال بعضهم : هو جمع لا بأس به  ،  لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه . 
قال الناشري    : ومحل ما ذكر في الجمعة إذا قدمنا من لم يكن من جملتهم  ،  فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة ; لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح  ،  نقله صاحب البيان عن  الشيخ أبي حامد  وأقره وكذلك الريمي  ،  لكن تعليلهم السابق يخالفه  ،  ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا  [ ص: 354 ] بالجمعة انعقدت بهم ; لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم . 
     	
		
				
						
						
