الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يلزمهم ) أي المقتدين ( استئناف نية القدوة ) بالخليفة ( في الأصح ) جمعة كانت ، أو غيرها  لتنزيله منزلة الأول في دوام الجماعة بدليل أنه لا يراعي نظم صلاة نفسه ، ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد النية فكذلك عند الاستخلاف ، وشمل ذلك من قدمه الإمام ومن قدمه القوم ومن تقدم بنفسه ، وهو الأوجه وإن اقتضى كلام الشيخين وغيرهما اختصاصه بالأول ، وأخذ به الأذرعي فقال في الثاني الأقرب أنه يلزمهم تجديد نية الاقتداء ، وفي الثالث : الوجه أنه يلزمهم تجديدها ، ولم أر في ذلك نصا على أنه يمكن منع الاستدلال بكلامهما بأن فرض ما ذكر مثال ، ومقابل الأصح اللزوم ; لأنهم بخروج الإمام من صلاته صاروا منفردين .

                                                                                                                            ولو استخلف الإمام غير صالح للإمامة لم تبطل صلاتهم لأن استخلافه لغو ما لم يقتدوا به ، ولو أراد المسبوقون ، أو من صلاتهم أطول من صلاة الإمام استخلاف من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة لعدم المانع في غيرها ، بخلافها لما مر من أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى ، ولعلهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي ، إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة ، وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك ، وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلامهما في الجماعة ، وصححه المصنف في تحقيقه هناك ، وكذا في المجموع وقال فيه : اعتمده ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد ، وجمع بعضهم بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة بأن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد ، ويدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره .

                                                                                                                            وقال ابن العماد : الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة ; لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم ، بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين .

                                                                                                                            قال بعضهم : هو جمع لا بأس به ، لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه .

                                                                                                                            قال الناشري : ومحل ما ذكر في الجمعة إذا قدمنا من لم يكن من جملتهم ، فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة ; لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح ، نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي ، لكن تعليلهم السابق يخالفه ، ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا [ ص: 354 ] بالجمعة انعقدت بهم ; لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 353 ] ( قوله : على أن بعضهم ) سيأتي الإفصاح عنه في قوله قال الناشري إلخ ( قوله : ما تقدم عنه في الروضة ) انظر ما مراده به




                                                                                                                            الخدمات العلمية