( فإن ) ذات الرقاع ( فبفرقة ) من القوم يصلي بها ( ركعتين ) وتفارقه بعد التشهد معه ; لأنه موضع تشهدهم ، قاله في شرح المهذب ( وبالثانية ) منه ( ركعة وهو أفضل من عكسه ) الجائز أيضا ( في الأظهر ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية بل هو مكروه ، والثاني عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم ( وينتظر ) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية ( في ) جلوس ( تشهده ) الأول ( أو قيام الثالثة وهو ) أي انتظاره في القيام ( أفضل ) من انتظاره في جلوس تشهده ( في الأصح ) ; لأن القيام محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول ، والثاني أن انتظاره في التشهد أولى ليدركوا معه الركعة من أولها ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق صحت صلاة جميعهم على النص ( أو ) صلى بهم ( رباعية فبكل ) من الفرقتين يصلي ( ركعتين ) لعموم قوله تعالى { ( صلى ) الإمام ( مغربا ) على كيفية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } ; ولأن فيه تحصيلا للمقصود مع المساواة بين المأمومين ، وهذا إن قضى في السفر رباعية ، أو وقع الخوف في الحضر : أو في أقل من ثلاثة أيام ; لأن الإتمام أفضل ، وإلا فالقصر أفضل لا سيما أنه أليق بحالة الخوف ، وهل الأفضل الانتظار في التشهد الأول ، أو في القيام الثالث ؟ فيه الخلاف السابق في المغرب ، ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ، ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله .
قال صاحب الشامل : وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا للسهو أيضا للمخالفة وهو كما قال ( فلو ) فرقهم .
[ ص: 366 ] أربع فرق و ( صلى بكل فرقة ركعة ) ، ثم فارقته وصلت ثلاثا وسلمت والإمام قائم ينتظر فراغها وذهابها ومجيء الثانية ، ثم صلى بالثانية الركعة الثانية وفارقته وانتظر الثالثة إما في التشهد الأول ، أو قائما على ما مر من الخلاف ، ثم صلى بالثالثة الركعة الثالثة وفارقوه في قيام الرابعة وأتموا لأنفسهم والإمام ينتظر فراغهم وذهابهم ومجيء الرابعة ، ثم صلى بالرابعة الركعة الأخيرة وانتظرهم في التشهد وسلم بهم ( صحت صلاة الجميع في الأظهر ) ; لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم ، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة ، ولعله لو احتيج إليها لفعل وشرط الإمام لتفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك ، وإلا فهو كفعله حال الاختيار ، وأقراه في الروضة وأصلها ، وجزم به في المحرر والحاوي والأنوار والمعتمد كما صححه في المجموع عدم اشتراطه .
وقال في الخادم : التحقيق عندي جوازه عند الحاجة بلا خلاف ، وإنما القولان عند عدمها ، ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سبق ، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الإمام ( وسهو كل فرقة ) أي إذا فرقهم فرقتين كما صرح به في المحرر ( محمول في أولاهم ) أي في ركعتهم الأولى ; لأنهم في حال القدرة ( وكذا ثانية الثانية في الأصح ) أي الركعة الثانية للفرقة لانسحاب حكم القدوة عليهم ; لأنهم يتشهدون معه من غير نية قدوة جديدة ، والثاني لا لانفرادها بها حسا ( لا ثانية الأولى ) لانفرادهم حسا وحكما ( وسهوه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الجميع ) أي فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولين ) لمفارقتهم قبله وتسجد الثانية معه آخر صلاته ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو .