( ولو ) ، أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق أو نار ، أو ماء ، أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به منه : أي من غير أن يحاصرهم فيه كما هو ظاهر ، أو شكوا في شيء من ذلك وقد صلوها ( قضوا في الأظهر ) لتفريطهم بخطئهم ، أو شكهم ، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا ، أو دار الحرب ، وصلاة شدة الخوف هنا مثال . ( صلوا ) صلاة شدة الخوف ( لسواد ) كإبل وشجر ( ظنوه عدوا ) لهم ، أو كثيرا بأن ظنوا كونه أكثر من ضعفنا ولو كان ذلك بإخبار عدول لهم ( فبان ) الحال ( بخلافه )
والضابط أن يصلوا صلاة لا تجوز في الأمن ، ثم يتبين خلاف ظنهم ، فشمل ذلك [ ص: 373 ] صلاة ذات الرقاع على رواية وصلاة ابن عمر عسفان ، والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن أبي حثمة ، ومقابل الأظهر لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة .