( ويحل للرجل ) والخنثى ( لبسه للضرورة )    ( كحر وبرد مهلكين ) أي شديدين يتضرر منهما ويخاف من ذلك تلف نحو عضو  ،  أو منفعته إزالة للضرر  ،  ويؤخذ من جواز لبسه جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف ( أو فجاءة حرب ) جائز بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم : أي بغتتها ( ولم يجد غيره ) يقوم مقامه للضرورة  ،  وجوز ابن كج  اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه  ،  ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه والأوجه خلافه أخذا بظاهر كلامهم ( و ) يجوز له أيضا ( للحاجة ) ولو ستر العورة به وفي الخلوة إذا لم يجد غيره  ،  وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس ( كجرب وحكة ) {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص  لعبد الرحمن بن عوف   والزبير  في لبسه للحكة   } متفق عليه . 
والحكة بكسر الحاء : الجرب اليابس ( و ) للحاجة في ( دفع قمل ) ; لأنه لا يقمل بالخاصة . 
قال السبكي    : الروايات في الرخصة لعبد الرحمن   والزبير  يظهر أنها مرة واحدة اجتمع فيها الحكة والقمل في السفر  ،  وحينئذ فقد يقال : المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدهما بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا يثبت في بعضها إلا بدليل . 
وأجيب بعد تسليم  [ ص: 378 ] ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من نظر لأفرادها في القوة والضعف  ،  بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر  ،  فلا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما أطلقه المصنف  وصرح به في المجموع . 
ويؤخذ من قوله للحاجة أنه لو وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه كالتداوي بالنجاسة  ،  واعتمده جمع ونازع بعض الشراح فيه بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف  ،  ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يأتي مثلها في النجاسة حتى تباح لأجلها  ،  فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ  ،  على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها  ،  وفي كلام الشيخ  في شرح منهجه ما يدل على ما تقدم ( و ) للحاجة ( للقتال كديباج ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء وجمعه ديابيج وديابج ( لا يقوم غيره ) في دفع السلاح ( مقامه ) بفتح الميم ; لأنه من ثلاثي تقول : قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمته مقامه بالضم صيانة لنفسه وذلك في حكم الضرورة . 
أما إذا وجد ما يقوم مقامه فيحرم عليه  ،  وأعاد المصنف هذه المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار . 
     	
		
				
						
						
