( ويحل ) لمن ذكر ( ما ) أي ولم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما جاوزها لخبر ثوب ( طرز ) ، أو رقع بحرير السابق مع خبر ابن عباس { مسلم } ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ، ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يرد وزن الحرير ولو تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا ، [ ص: 380 ] خلافا لما نقله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم ، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع .
قال السبكي : والتطريز جعل الطراز الذي هو خالص مركبا على الثوب ، أما المطرز بالإبرة فالأقرب : أي كما صرح به المتولي وغيره وجزم به الإسنوي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز خلافا للأذرعي في أنه مثله وإن تبعه ابن المقري في تمشيته .
نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي ; لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه بهن لا لكون الحرير فيه ، ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بتحريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة أخذا بعموم كلامهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه ( أو طرف بحرير قدر العادة ) أي جعل طرفه مسجفا بالحرير بقدر العادة الغالبة في كل ناحية سواء أجاوزت أربع أصابع أم لا لما صح { } بكسر اللام وسكون الباء : أي رقعة { أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة } أي الطوق { في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وأنه كان له جبة مكفوفة الجيب } والمكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف : أي سجاف ، وسواء أكان التطريف ظاهرا أم باطنا كما يقتضيه إطلاقهم ، أما ما جاوز العادة فيحرم ، وإنما لم يتقيد ما هنا بأربع أصابع ; لأنه محل حاجة وقد تمس الحاجة لزيادة عليها ، بخلاف ما يأتي فإنه لمجرد زينة فيتقيد بها ، وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل ، وإطلاق الروضة يقتضي المنع ، وألحق والكمين والفرجين بالديباج ابن عبد السلام بالتطريف طرفي عمامة كل منهما قدر شبر ، وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان ، أو قطن .
قال الشيخ : وفيه وقفة ، إلا أن يقال : تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك ا هـ .
وقد ينظر في كل منهما ، إذ ما في العمامة من الحرير منسوج ، وقد مر أن العبرة فيه بالوزن مع غيره بزيادة الحرير ، فحيث زاد وزن حرمت وإلا فلا ، وإن كان منها أجزاء كلها حرير كأن كان السدى حريرا وبعض اللحمة كذلك . الحرير الذي في العمامة
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى .