( ويسن بعدهما ) أي ركعتي العيد ( خطبتان )  اقتداء به صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد  ،  وسواء في ذلك المسافرون وغيرهم ويأتي بهما وإن خرج الوقت  ،  فلو اقتصر على خطبة واحدة لم يكف  ،  ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها كما صوبه في الروضة  ،  وهو ظاهر نص الأم كما لو قدم البعدية على الفريضة ( وأركانهما ) وسننهما ( كهي ) أي كما ( في الجمعة ) وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط فيهما كالقيام والستر والطهارة  ،  وهو كذلك فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام . 
نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية  ،  على أن الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه . 
قال في التوسط : لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة .  [ ص: 392 ] أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم  ،  ويستحب الجلوس قبلهما للاستراحة . 
قال الخوارزمي    : قدر الأذان : أي في الجمعة وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب الإتيان بها ( ويعلمهم ) استحبابا ( في ) كل عيد أحكامه ففي عيد ( الفطر ) أحكام ( الفطرة ) وهي بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله  ابن الصلاح  وغيره ( و ) في ( الأضحى ) أحكام ( الأضحية ) ; للاتباع ; ولكونه لائقا بالحال ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ولاء ) إفرادا ( و ) الخطبة ( الثانية بسبع ) ولاء كذلك لقول  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  إلى ذلك من السنة  ،  وفي الحقيقة : الخطبة شبهت بالصلاة هنا  ،  فإن الركعة الأولى يفتتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة التحريم والركوع . فجملتها تسع  ،  والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع  ،  والولاء سنة في التكبيرات  ،  وكذا الإفراد  ،  فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز  ،  والتكبيرات مقدمة للخطبة وليست منها وافتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه  ،  ويسن للنساء استماع الخطبتين  ،  ومن يصلي وحده لا يخطب لعدم فائدته  ،  ومن دخل في أثناء الخطبة بدأ بالتحية إن كان في مسجد ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد  ،  فلو صلى فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا  ،  فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها  ،  فإن كان في غير مسجد سن له أن يجلس للاستماع لعدم طلب تحية ويؤخر الصلاة ما لم يخف فوتها فيقدمها عليه  ،  وإذا أخرها تخير بين صلاتها في محله وبين فعلها في غيره إن أمن فوتها  ،  ويسن للإمام بعد فراغه من الخطبة إعادة ذلك لمن فاته سماعه وإن لم يكن ذكرا  ،  والخطب المشروعة  عشر : خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج  ،  وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة  فقبلها  ،  وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى . 
     	
		
				
						
						
