فصل في ا التكبير المرسل والمقيد وبدأ بالأول ويسمى بالمطلق أيضا  ،  وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال ( يندب )   ( التكبير ) لمسافر وحاضر وذكر وغيره  ،  ويدخل وقته    ( بغروب الشمس ليلة العيد ) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى ( في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ) ليلا ونهارا  ،  أما في الفطر فلقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله    } قال  الشافعي    : سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول : المراد بالعدة عدة الصوم  ،  وبالتكبير عند الإكمال  ،  وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه : أي بالنسبة للمرسل  ،  أما المقيد فثبت بالسنة ( برفع الصوت ) إظهارا لشعار العيد  ،  واستثنى الرافعي  من طلب رفع الصوت المرأة ومحله كما بحثه الشيخ  إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم  [ ص: 398 ] ومثلها الخنثى ( والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ) إذ الكلام مباح إليه  ،  فالتكبير أولى ما يشتغل به ; لأنه ذكر الله وشعار اليوم  ،  فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه  ،  والثاني يمتد إلى حضور الإمام للصلاة ; لأنه إذا حضر احتاج الناس إلى التهيؤ للصلاة واشتغالهم بالقيام لها  ،  وتكبير ليلة عيد الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى  للنص عليه . 
     	
		
				
						
						
