( ) خلافا ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى للقفال ( بل يلبي ) ; لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف ( في الأصح ) ; لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلاة ، وإن خالف ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات المصنف في أذكاره فسوى في التكبير بين الفطر والأضحى ، وهذا هو النوع الثاني المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة ، ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح لقوله تعالى { ( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر ) فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } والمناسك تنقضي يوم النحر ضحوة بالرمي ، فالظهر أول صلاة تأتي عليه بعد انتهاء وقت التلبية ( ويختم بصبح آخر ) أيام ( التشريق ) ; لأنها آخر صلاة يصليها بمنى ( وغيره كهو ) أي غير الحاج ( في الأظهر ) تبعا له ( وفي قول ) يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) قياسا على التكبير ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق ( وفي قول ) يكبر ( من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع [ ص: 399 ] ( والعمل على هذا ) في الأعصار والأمصار ، وفيه إشارة لترجيحه لا سيما أنه صححه في مجموعه واختاره في تصحيحه .
وقال في الأذكار إنه الأصح وفي الروضة إنه الأظهر عند المحققين ، وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد ، وإنما مراده به انقضاء وقت العصر ، فقد قال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إنه عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال ، وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب كما قلناه ، ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب ( والأظهر أنه ) أي الشخص ذكرا كان أم غيره حاضرا كان أم مسافرا منفردا أم غيره ( يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة ) والمنذورة ( والنافلة ) تعميم بعد تخصيص المطلقة والمقيدة وذات السبب كتحية المسجد والجنازة ; لأنه شعار الوقت ، ولا يلحق بذلك سجود التلاوة والشكر كما استثناهما يكبر عقب فرض الصبح من يوم المحاملي وجرى عليه الشيخ في تحريره ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة كانت أم مقضية من هذه الأيام أم من غيرها ; لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها كالأذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها ، واحترز بقوله في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها فلا يكبر كما في المجموع ، بل قال : إنه لا خلاف فيه ; لأن التكبير شعار الوقت كما مر ، ولو تداركه وإن طال الفصل لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة ، بخلاف سجود السهو . ترك التكبير عمدا ، أو سهوا عقب الصلاة
وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا لليوم ، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن الإمام ، وأقره ولو تبع اعتقاد نفسه . اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير