( ) بنصبه على التمييز المحول عن نائب الفاعل : أي تسن الجماعة فيها للاتباع ، ولا يقال إنه منصوب على الحال لاقتضائه [ ص: 408 ] تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وهو غير مراد . قيل ويمكن أن يقال بصحته أيضا ، وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا ، وهو ممنوع ، بل الإيهام يقل فقط ولا يندفع ، ويصح رفعه بتقدير : أي تسن الجماعة فيها وينادى لها : الصلاة جامعة كما علم مما مر . ويستحب وتسن جماعة وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات ، فإذا اجتمعن فلا بأس . للنساء غير ذوات الهيئة الصلاة مع الإمام كنظيره في العيد ( ويجهر ) الإمام والمنفرد استحبابا ( بقراءة ) صلاة ( كسوف القمر ) لأنها صلاة ليلية ، أو ملحقة بها ( لا الشمس ) بل يسر فيها ; لأنها نهارية ، وجمع في المجموع بين ما صح عن وتسن صلاتها في الجامع من جهره صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته ، وما صح من إسراره في الكسوف بأن عائشة ( ثم ) الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر للاتباع من غير تكبير كما بحثه ( يخطب الإمام ) ندبا بعد صلاتها ابن الأستاذ ( خطبتين بأركانهما ) وسننهما ( في الجمعة ) قياسا عليها ، فلا تجزئ خطبة واحدة ولا تعتبر فيها الشروط كما في العيد . نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية على ما مر ( ويحث ) فيهما السامعين ( على التوبة ) من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور ( و ) على فعل ( الخير ) كعتق وصدقة ودعاء واستغفار . كما علم بما مر في الجمعة لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء ويسن الغسل اليمن لضيق الوقت ; ولأنه حالة سؤال وذلة ، وعلى قياسه أن يكون في ثياب بذلة ومهنة وإن لم يصرحوا به فيما علمت كما سيأتي في الباب الآتي ما يؤيده ، ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره ، ويأتي مثله في الاستسقاء ، وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم يحتج لإذن أحد ، وذكره فعل الخير بعد التوبة من باب العام بعد الخاص لمزيد الاهتمام بشأنه .