[ ص: 413 ] باب صلاة الاستسقاء
هو لغة : طلب السقيا ، وشرعا : طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها ، يقال سقاه وأسقاه بمعنى غالبا . والأصل في الباب قبل الإجماع الاتباع ، رواه الشيخان وغيرهما واستأنسوا له بقوله تعالى { وإذ استسقى موسى لقومه } الآية لمقيم ولو بقرية ، أو بادية ومسافر ولو سفر قصر لاستواء الجميع في الحاجة ، وإنما لم تجب لما مر في العيد وهي ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها يكون بالدعاء مطلقا فرادى ، أو مجتمعين ، وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات ولو نافلة كما في البيان عن الأصحاب وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك ، وإن وقع ( هي سنة ) مؤكدة للمصنف في شرح تقييده بالفرائض ، وأفضلها أن يكون بالصلاة والخطبة وسيأتي بيانهما وإنما تطلب ، ( عند الحاجة ) كانقطاع الماء أو ملوحته ، أو قلته بحيث لا يكون كافيا ، وعلم منه عدم سنها عند انقطاع الماء ونحوه ، والحاجة غير داعية إليه في ذلك الوقت ، وبه جزم مسلم الرافعي وشمل إطلاقه الحاجة [ ص: 414 ] ما لو احتاجت طائفة من المسلمين إلى الماء فيستحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم للاتباع ، رواه ; ولأن المؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وصح { ابن ماجه } وهو مقيد كما قاله دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل الأذرعي بأن لا يكون ذلك الغير ذا بدعة وضلالة وبغي وإلا لم يندب زجرا له وتأديبا ; ولأن العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقتهم والرضا بها وفيها مفاسد .