( باب ) في أصالة جحدا ، أو غيره ، وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق ( إن ترك ) المكلف ( الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس ( جاحدا وجوبها ) بأن أنكره بعد علمه به ( كفر ) بالجحد فقط لا به مع الترك ، وإنما ذكره حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان المصنف لأجل التقسيم ، إذ الجحد وحده مقتض للكفر كما مر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وذلك جار في كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .