( و ) من سننه ( تثليث الغسل والمسح )   [ ص: 189 ] المفروض والمندوب وباقي سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لا مانع فيهما من إيصال الماء إلى محله وإلا وجب غسلهما  ،  وسواك وذكر ودعاء للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره لا الخف كما سيأتي  ،  وهل يثلث على الجبيرة والعمامة أو لا كالخف ؟ الأشبه نعم خلافا للزركشي  ،  ويفرق بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما . 
وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته أو خوف عطش بحيث لو أكمله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك  ،  ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها  ،  ولو توضأ مرة تم كذلك  [ ص: 190 ] لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله  الشيخ أبو محمد  وهو المعتمد خلافا للروياني   والفوراني    . 
ويفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق بأن الوجه واليد متباعدان  ،  فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر . 
وأما الفم والأنف فكعضو واحد ( ويأخذ الشاك باليقين ) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما لو شك في عدد الركعات ولا يقال إن الرابعة بدعة  ،  وترك سنة أسهل من ارتكاب بدعة لأنها لا تكون كذلك إلا إن تحقق كونها رابعة 
     	
		
				
						
						
