; لأنهن مملوكات له فأشبهن الزوجة ، بل أولى لملكه الرقبة مع البضع ، والكتابة ترتفع بالموت ما لم تكن المتوفاة منهن متزوجة ، أو معتدة أو مستبرأة لتحريم بضعهن عليه ، وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى ، وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك وهو المعتمد كما بحثه ( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك ولو مكاتبة ، أو مدبرة أو أم ولد وذمية البارزي ، وإن قال الإسنوي : مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك لا يقال : المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى ، أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها ; لأنا نقول : تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي .