( يمم ) أي الميت حتما ( في الأصح ) فيهما إلحاقا [ ص: 451 ] لفقد الغاسل بفقد الماء ، إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر ، أو المس المحرم ، ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر ، والأوجه كما أفاده ( فإن لم يحضر ) ها ( إلا أجنبي ، أو ) لم يحضره إلا ( أجنبية ) الشيخ أنه يزيل النجاسة ; لأن إزالتها لا بد لها بخلاف الغسل ، ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها ، ولو غسله ; لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة حضر الميت الذكر كافر ومسلمة لحل نظره ومسه ، والولد الصغير الذي لا يشتهى يغسله الذكر والأنثى ، فإن فقدوا يمم كما لو لم يحضر الميت إلا أجنبي ، كذا جزم به والخنثى المشكل الكبير يغسله المحارم منهما ابن المقري تبعا لظاهر كلام أصله ، والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق كلام الأصحاب ، أن لكل من الفريقين تغسيله للحاجة واستصحابا لحكم الصغر وهذا هو المعتمد ، قال : ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة ، أو الأنوثة بخلافه ثم ، ويفارق ذلك أخذهم في بالأحوط في النظر بأنه محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة ، ومقابل الأصح يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر إلى النظر نظر [ ص: 452 ] للضرورة .