ولا يشترط كما في المجموع وقوع التكفين من مكلف حتى لو كفنه غيره حصل التكفين لوجود المقصود ، وفيه عن البندنيجي وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بقيمته كالطعام للمضطر ، زاد البغوي في فتاويه : فإن لم يكن له مال فمجانا ; لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه .


