( ويكفن ) الشهيد استحبابا ( في ثيابه الملطخة بالدم )  لخبر  جابر  أنه قال { رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم   } والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة به أولى كما في المجموع  ،  والتقييد في كلام المصنف  كأصله بالملطخة لبيان الأكمل  ،  وعلم مما تقرر عدم وجوب تكفينه فيها كسائر الموتى  ،  وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن  ،  والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء ( فإن لم يكن ثوبه سابغا ) أي ساترا لجميع بدنه ( تمم ) وجوبا بناء على أن ما سوى العورة حق للميت لا يسقط بإسقاطه  ،  ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو قضية كلامهم كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون  ،  ويسن نزع آلة الحرب عنه كدرع  ،  وكذا كل ما لا يعتاد لبسه للميت غالبا كخف وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى  ،  نعم يظهر أن محله حيث كان مملوكا له ورضي به الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعه . 
     	
		
				
						
						
