[ ص: 3 ] فصل في دفن الميت وما يتعلق به ( حفرة تمنع ) بعد ردمها ( الرائحة ) أن تظهر منه فتؤذي الحي ( و ) تمنع ( السبع ) عن نبشها لأكل الميت ، إذ حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فلا بد من حفرة تمنع ذينك . ( أقل القبر ) المحصل للواجب
قال الرافعي : والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن ، وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما ا هـ .
وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها ، وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة ، ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا .
قال : وقد أطلقوا تحريم لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك ا هـ . ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر ، فإن منع ذلك كفى ، وإلا فلا سواء أكان فسقية [ ص: 4 ] أم غيرها ، وعلم من قوله حفرة عدم الاكتفاء بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه بما يمنع ذينك . إدخال ميت على ميت
نعم لم يشترط كما لو مات بسفينة ، والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ثم يجعل بين لوحين لئلا ينتفخ ، ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ، ويجوز أن يثقل لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين . لو تعذر الحفر
أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه ( ويندب أن يوسع ) بأن يزاد في عرضه وطوله ( ويعمق ) بالعين المهملة وقيل بالمعجمة وهو الزيادة في النزول لخبر { أحد : احفروا وأوسعوا وأعمقوا } وفي المجموع : يستحب أن أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى : أي فقط ، وكذا رواه يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه أبو داود ، والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب ( قامة وبسطة ) أي قدرهما من رجل معتد لهما بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين ; لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك ، ولأنه أبلغ في المقصود وهما أربعة أذرع ونصف كما صوبه المصنف ، وحمله الأذرعي على ذراع اليد ، وقول الرافعي إنها ثلاثة ونصف على الذراع المعروف