( ولا يجلس على القبر    ) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه ( ولا يوطأ ) عليه فيكون مكروها إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه فلا يكره  ،  وفهم بالأولى عدم الكراهة لضرورة الدفن والحكمة في عدم الجلوس ونحوه توقير الميت واحترامه  ،  وأما خبر  مسلم  أنه صلى الله عليه وسلم قال { لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر   } ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط . 
ورواه  ابن وهب  أيضا في مسنده بلفظ : { من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط   } . 
وهو حرام بالإجماع  ،  أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه  ،  والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا  ،  ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر  ،  فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور لخبر { إنه ليسمع قرع نعالكم   } وما ورد من الأمر بإلقاء السبتيتين فيحتمل أن يكون لكونهما من لباس المترفهين أو ; لأنه كان بهما نجاسة  ،  والنعال السبتية بكسر السين المدبوغة بالقرظ ( ويقرب زائره ) منه ( كقربه منه ) في زيارته له ( حيا ) أي ينبغي ذلك كما في الروضة كأصلها احتراما له . 
نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه ; لأنه حقه كما لو أذن له  [ ص: 13 ] في الحياة  ،  قاله الزركشي    . 
أما من كان يهاب حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا اعتبار به 
     	
		
				
						
						
