( ويجوز )   ( البكاء عليه ) أي على الميت    ( قبل الموت ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم  قبل موته والأولى تركه بحضرة المحتضر  ،  قال في الروضة كأصلها والبكا قبل الموت أولى منه بعده  ،  وليس معناه كما قال الزركشي  إنه مطلوب وإن صرح به القاضي  وابن الصباغ  ،  بل إنه أولى بالجواز ; لأنه بعده يكون أسفا على ما فات ( و ) يجوز ( بعده ) أيضا { لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له  ،  وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله   } روى الأول  البخاري  والثاني  مسلم  ،  والبكا عليه بعد الموت مكروه كما نقله في الأذكار عن  الشافعي  والأصحاب لخبر { فإذا وجبت فلا تبكين باكية  ،  قالوا : وما الوجوب يا رسول الله : قال : الموت   } رواه  الشافعي  وغيره بأسانيد صحيحة . 
لكن نقل في المجموع عن  [ ص: 16 ] الجمهور أنه خلاف الأولى  ،  وبحث السبكي  أنه إن كان البكا لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة لم يكره ولا يكون خلاف الأولى  ،  وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم . 
قال الزركشي  هذا كله في البكاء بصوت  ،  أما مجرد دمع العين فلا منع منه  ،  واستثنى الروياني  ما إذا غلبه البكا فلا يدخل تحت النهي ; لأنه مما لا يملكه البشر وهو ظاهر  ،  وفصل بعضهم في ذلك فقال : إن كان لمحبة ورقة كالبكا على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل  ،  وإن كان لما فقد من عمله وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه  ،  أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى 
     	
		
				
						
						
