( ويحرم الندب بتعديد    ) الباء زائدة إذ حقيقة الندب تعداد ( شمائله ) وهو كما حكاه المصنف  في أذكاره وجزم به في مجموعه عدها مع البكا كوا كهفاه وا جبلاه لما سيأتي وللإجماع  ،  وجاء في الإباحة ما يشبه الندب  ،  وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكا ; لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما خلافا لجمع  ،  ومن ثم رد أبو زرعة  قول من قال يحرم البكا عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد  ،  فإن البكا جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا وليس منه وهو خبر  البخاري  عن  أنس  لما نقل { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب  ،  فقالت  فاطمة    : وا أبتاه  ،  فقال : ليس على أبيك كرب بعد اليوم  ،  فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه  ،  يا أبتاه جنة الفردوس مأواه  ،  يا أبتاه إلى جبريل  ننعاه   } ( و ) يحرم ( النوح ) وهو كما في المجموع رفع الصوت بالندب ولو من غير بكى  ،  وقيده بعضهم بالكلام المسجع  ،  والأوجه عدم التقييد لخبر { النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب   } رواه  مسلم  ،  والسربال القميص  ،  وخص القطران بكسر الطاء وسكونها بالذكر ; لأنه أبلغ في اشتعال النار وفعل ذلك خلف الجنازة أشد تحريما 
     	
		
				
						
						
