( ويسن ) للمريض ( التداوي )  لحديث { إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم   } . 
وروى  ابن حبان   والحاكم  عن  ابن مسعود    { ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء  ،  جهله من جهله وعلمه من علمه   } . 
قال في المجموع : فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة وفعله صلى الله عليه وسلم مع أنه رأس المتوكلين بيانا للجواز . 
وأفتى ابن البزري  بأن من قوي توكله فالترك له أولى  ،  ومن ضعف نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل  ،  وهو كما قال الأذرعي  حسن  ،  ويمكن حمل كلام المجموع عليه . 
ونقل  القاضي عياض  الإجماع على عدم وجوبه  ،  وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما . 
ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه ( ويكره إكراهه ) أي المريض ( عليه ) أي التداوي باستعمال الدواء وكذا غيره من الطعام كما في المجموع لما فيه من التشويش عليه . 
وأما خبر { لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم   } فقد ضعفه  البيهقي  وغيره  ،  وادعى الترمذي  أنه حسن 
     	
		
				
						
						
