( ) ندبا ( وإن كانت ) الميتة ( أنثى ) لضعف النساء عن حملها ، فيكره لهن ذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في غرازة أو قفة ، وكحمل الكبير على اليد أو الكتف لما فيه من الإزراء به من غير نعش بخلاف الصغير ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) بل يحمل كما في المجموع على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يدخل إلى القبر ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وهو سرير فوقه قبة أو خيمة أو نحو ذلك ; لأنه أستر لها والخنثى مثلها ، ولا يحمل الجنازة إلا الرجال كما قاله وأول من غطي نعشها في الإسلام ابن عبد البر ، ثم بعدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت رأته زينب بنت جحش بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر : نعم خباء الظعينة ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام ركب حين انصرف من جنازة أبي الدحداح .
أما الذهاب فتقدم أنه يكره فيه من غير عذر كضعف أو بعد مكان