باب مسح الخف مراده به الجنس لأنه لو أراد أن يغسل رجلا ويمسح على الأخرى كان ممتنعا .
ولما أن كان المتوضئ [ ص: 198 ] مخيرا بين غسل رجليه والمسح على الخفين ناسب أن يذكره عقب الوضوء ، وذكره في الروضة كالرافعي عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها .
والأصل في مشروعيته أخبار منها خبر أنه قال : { جرير بن عبد الله البجلي } . قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه الترمذي : وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة : أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما ذهب إليه بعض الصحابة .
قال : روينا عن ابن المنذر الحسن يبطل أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة { } ، ولأن الحاجة إلى دفع الحر والبرد داعية إلى لبسه ونزعه لكل وضوء يشق فجوز المسح عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف
واستدل عليه بعضهم بقراءة الجر في أرجلكم ، ومسحه رافع للحدث لا مبيح ولا بد لجوازه من لبسهما ، فلو لم يجز كما تقدم ، وفي معناه ما إذا لبسهما وأراد غسل إحداهما في الخف والمسح في الأخرى ، فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية [ ص: 199 ] فلا بد من سترها بما يجوز المسح عليه ، ولو كانت لبس خفا في إحداهما بالشروط ليمسح عليها ويغسل الأخرى لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة