وروى عن البيهقي أنه كره وضع ثوب تحت الميت بقبره مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله في استيعاب ، ولو سلم عدم خروجها فهو خاص به صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن عباس عن الدارقطني ، بل السنة أن يضع بدل المخدة حجرا أو لبنة ، ويفضى بخده إليه أو إلى التراب ، وتعبير وكيع المصنف صحيح فدعوى أن فيه ركة ; لأن المخدة غير مفروشة ، فإن أخرجت من الفرش لم يبق لها عامل يرفعها عجيبة ، وكأن قائله غفل عن قول الشاعر
وزججن الحواجب والعيونا
عطف العيون لفظا على ما قبله المتعذر إضمارا لعامله المناسب وهو كحلن فكذا هنا كما قدرته ، ( ويكره ) بالإجماع ; لأنه بدعة ( إلا في أرض ندية أو رخوة ) بكسر الراء أفصح من فتحها ضد الشديدة ، وحكي فيها أيضا الضم فلا يكره للمصلحة ، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة ، وشمل ذلك ما لو تهرى الميت للدغ أو حريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت كما ذكره في التجريد ، ونقله عن دفنه في تابوت والأصحاب ، وما إذا كانت امرأة ولا محرم لها بدفنها لئلا يمسها الأجانب عند الدفن كما قاله الشافعي المتولي .قال في المتوسط : ويظهر أن يلتحق بذلك دفنه بأرض الرمل الدمثة والبوادي الكثيرة الضباع وغيرها من السباع النباشة ، وكان لا يعصمه منها إلا التابوت