( ويكره ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس ، ويقال هو النورة [ ص: 33 ] البيضاء الجير والمراد هنا هما أو أحدهما ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما . تجصيص القبر
وخرج بتجصيصه تطيينه ; لأنه ليس للزينة بخلاف الأول ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه [ ص: 34 ] كما قاله الشيخ أبو زيد وغيره ، ومثله ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه ، أو أن يجرفه السيل ، وسيعلم من هدم بناء بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه ، فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) سواء أكان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع .
نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة ، لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ، وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة مردود إطلاقهم ، لا سيما والمحذور غير محقق ، ويكره أن يجعل على القبر مظلة ، وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره . تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء
نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا ، وأن يقبلها ، وقالوا : أي أجزاء البيت قبل فحسن