ثم أشار للشرط الثاني وهو النصاب ، فقال ( ففيها شاة ) ولو ذكرا لخبر الصحيحين { ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا } وإيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين ; لأنه لو وجب لأضر أرباب الأموال ، ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص ( وفي عشر شاتان ) يعني في كل خمس شاة ( و ) في ( في خمس عشرة ثلاث و ) في ( عشرين أربع و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون و ) في ( ست وأربعين حقة و ) في ( إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم ) في ( كل أربعين بنت لبون و ) في ( كل خمسين حقة ) . ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
لما رواه عن البخاري أن أنس أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط ، [ ص: 46 ] في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " .
وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها ، إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل به المعنى ، وقوله : فرض : أي قدر ، وقيل أوجب ، وقوله فلا يعط : أي الزائد بل الواجب فقط ، وتقييد بنت المخاض بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيدا كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني ، وإنما لم تجعل بعض الواحدة كالواحدة دون الأشقاص ، وفي أبي داود التصريح بالواحدة في رواية فهي مقيدة خبر ابن عمر ، وقول أنس المصنف : ثم في كل أربعين إلى آخره مراده به أن الواجب يتغير بزيادة تسع ، ثم بزيادة عشر لأن استقامة الحساب بذلك إنما تكون بعد مائة وإحدى وعشرين ، ولو أخرج بنتي لبون بدلا من الحقة في ست وأربعين ، أو أخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جار على الصحيح في زيادة الروضة ; لأنهما يجزيان عما زاد ( وبنت المخاض لها سنة ) وطعنت في الثانية .
سميت به ; لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض : أي الحوامل ( واللبون سنتان ) وطعنت في الثالثة .
سميت به ; لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا ( والحقة ) لها ( ثلاث ) وطعنت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تركب ويجعل عليها ; ولأنها [ ص: 47 ] استحقت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق والجذعة لها ( أربع ) وطعنت في الخامسة .
سميت به لأنها أجذعت مقدم أسنانها : أي أسقطته ، وقيل لتكامل أسنانها ، وقيل ; لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك وهو غريب ، وهذا آخر أسنان الزكاة ، واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل ، وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد ، وتفارق ما سيأتي في السلم من السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود ، فلو كلفناه التحديد لتعسر ، والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا ، وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه ( والشاة ) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل ( جذعة ضأن لها سنة ) ودخلت في الثانية أو أجذعت قبلها ، كما رجحه الرافعي في الأضحية تنزيلا له منزلة البلوغ بالاحتلام كما لو تمت السنة قبل إجذاعها ( وقيل ) لها ( ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ) ودخلت في الثالثة ( وقيل سنة ) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع ( والأصح أنه مخير بينهما ) أي الجذعة والثنية