( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي بلد المال بل يجزي أي غنم فيه لخبر { في كل خمس شاة   } والشاة تطلق على الضأن والمعز  ،  لكن لا يجوز له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا لمثلها في القيمة أو أعلى منها  ،  وقضيته كما قاله السبكي  عدم بقاء التخيير على حاله فيما إذا كانت غنم البلد كلها ضأنية  ،  وهي أعلى قيمة من المعز  ،  ويتعين الضأن وعدم جواز إخراج المعز في هذه الحالة  ،  ومقابل الأصح  [ ص: 48 ] يتعين الغالب : أي إذا كان أعلى  ،  وعبر في الروضة بدل الأصح بالصحيح 
،  
     	
		
				
						
						
