، والمراد نقد البلد دراهم كان أو دنانير ، فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت اللبون لا بنصف حقة ; لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ( وقيل يتعين ) تحصيل ( شقص به ) أي بقدر التفاوت لعدم جواز العدول في الزكاة لغير الجنس ، فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ; لأنه الأصل ، ولو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون [ ص: 52 ] جاز لانتفاء المحذور وهو التشقيص ، ( ويجوز إخراجه دراهم ) لما في إخراج الشقص من ضرر المشاركة
فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ أيضا ، وعلم من التعليل أن كل عدد يخرج منه الغرضان بلا تشقيص فحكمه كذلك كستمائة وثمانمائة