( ولو )   ( ادعى ) المالك ( هلاك المخروص )  كله أو بعضه ( بسبب خفي كسرقة ) أو مطلقا كما قاله الرافعي  فهما من كلامهم ( أو ظاهر عرف ) أي اشتهر بين الناس كحريق أو برد أو نهب دون عمومه أو عرف عمومه واتهم في هلاك الثمار به ( صدق بيمينه ) في دعوى التلف بذلك السبب  ،  فإن عرف ذلك السبب الظاهر وعمومه  ،  ولم يتهم صدق بلا يمين  ،  واليمين هنا وفيما يأتي من مسائل الباب مستحبة وجعله السرقة من أمثلة الهلاك جري على الغالب إذ قد يطلق ويراد عدم القدرة على دفعه ; لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه ( فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة ) على وقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها  ،  والثاني لا لأنه ائتمن شرعا ( ثم صدق بيمينه في الهلاك به ) أي  [ ص: 83 ] بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه  ،  ولو ادعى تلفه بحريق وقع في الجرين مثلا  ،  وعلمنا عدم وقوعه فيه لم يبال بكلامه ( ولو )   ( ادعى حيف الخارص ) فيما خرصه ( أو غلطه )  فيه ( بما يبعد ) أي لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص كالربع ( لم يقبل ) إلا ببينة قياسا على دعوى الجور على الحاكم أو الكذب على الشاهد وللعلم ببطلانه عادة في الغلط . 
نعم يحط عنه القدر المحتمل وهو الذي لو اقتصر عليه لقبل  ،  فإن لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه  ،  قاله الماوردي  وغيره ( أو ) ادعى غلطه ( بمحتمل ) بفتح الميم بعد تلف المخروص وبين قدره وهو مما يقع بين الكيلين عادة كوسق في مائة ( قبل في الأصح ) وحط عنه ما ادعاه إذ هو أمين فيجب الرجوع لقوله في دعوى نقصه عند كيله  ،  ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولا فإن لم يبين قدره لم تسمع دعواه  ،  ولو كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به  ،  ولو كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق من مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر  ،  فإن اتهم حلف  ،  ومقابل الأصح لا يحط لاحتمال أن النقصان في كيله له ولعله يوفي لو كاله ثانيا . 
ويسن جذاذ التمر نهارا  كما قاله الماوردي  ليطعم الفقراء فقد ورد النهي عنه ليلا وإن لم تجب الزكاة في المجذوذ . 
     	
		
				
						
						
