( من ) تمام ( الحدث ) أي الأصغر كما علم مما مر ( بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات ، إذ قبله لا يتصور جواز إسناد الصلاة إلى المسح ، ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيرها ، ومن هنا يظهر ما قاله وابتداء مدة المسح المحب الطبري وغيره إنه لا بد من انتهاء الحدث فلا يحسب زمن استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليلهم السابق ومثله اللمس والمس ، ويجوز بل يستحب كغيره كما في المجموع ، وأفهم كلام للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه المصنف أنه لو كان ابتداء مدته من حدثه الأول وهو كذلك ، وبه صرح الشيخ توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث أبو علي في شرح الفروع ، ولو لم [ ص: 202 ] يجز المسح حتى يستأنف ليسا على طهارة ( فإن ) أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة أي مسح سفرا فأقام ( لم يستوف مدة سفر ) تغليبا للحضر فيقتصر على مدة مقيم في الأولى ، وكذا في الثانية إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع ، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن مكث بالمدة ولا بمعنى وقت الصلاة حضرا ، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة . ( مسح ) بعد حدثه ولو أحد خفيه ( حضرا ثم سافر ) سفر قصر ( أو عكس )