( ويزكى المحرم ) من ذهب أو فضة    ( من حلي ) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ( و ) من ( غيره ) كالأواني إجماعا ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة ; لأنها محرمة  ،  فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة وجبت زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى  ،  أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا  ،   [ ص: 89 ] وما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة لحاجة أو الصغيرة لزينة تجب فيها أيضا ( لا ) الحلي ( المباح في الأظهر ) فلا زكاة فيه ; لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي  ،  وصح ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم  ،  وأجابوا عما ورد مما ظاهره يخالف ذلك بأن الحلي كان محرما في أول الإسلام وبأن فيه إسرافا  ،  والثاني يزكى لأن زكاة النقد تناط بجوهره  ،  ورد بأن زكاتنا إنماط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته  ،  ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره  ،  ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته  ؟ الأقرب كما قاله الأذرعي  لا لأنه معد لاستعمال مباح  ،  ولو ورث حليا مباحا  ،  ولم يعلم به إلا بعد حول  وجبت زكاته ; لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح  ،  وفيه احتمال لوالد الروياني  إقامة لنية مورثه مقام نيته  ،  ولا يشكل الأول بالحلي المتخذ بلا قصد شيء ; لأن في تلك اتخاذا دون هذه  ،  والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ( فمن المحرم الإناء ) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره  ،  وذكر ذلك هنا لضرورة التقسيم وبيان الزكاة فيه فلا تكرار وهو محرم لعينه ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما . 
نعم إن صدئ ما ذكر بحيث لا يبين جاز له استعماله  ،  نقله في المجموع عن قطع  الشيخ أبي حامد  والبندنيجي  وصاحب المهذب وآخرين  ،  ويظهر حمله على صدا يحصل منه شيء بالعرض على النار ليوافق ما مر  ،  وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي  ،  قاله الماوردي    . 
وهو ظاهر  [ ص: 90 ] إذا لم يقم غيره مقامه  ،  وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ  على ما قاله البندنيجي  كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر ( والسوار ) بكسر السين ويجوز ضمها ( والخلخال ) بفتح الخاء ( للبس الرجل ) والخنثى من ذهب أو فضة لخبر { أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها   } والفضة بالقياس عليه  ،  ولما في ذلك من الخنوثة التي لا تليق بشهامة الرجال  ،  وما تتخذه المرأة من تصاوير الذهب والفضة  حرام تجب فيه الزكاة كما قاله الجرجاني  في الشافي ( فلو )   ( اتخذ ) الرجل ( سوارا ) مثلا ( بلا قصد ) من لبس أو غيره ( أو بقصد إجارته لمن له استعماله )  بلا كراهة ( فلا زكاة ) فيه ( في الأصح ) أما في الأولى فلأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام  ،  وإنما ألحق بالنامي لتهيئته للإخراج  ،  وبالصياغة بطل تهيؤه له  ،  ويخالف قصد كنزه الآتي لصرفه هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة  ،  وأما في الثانية فكما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة  ،  ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت  وجبت فيه الزكاة  ،  وإن عكس ففي الوجوب احتمالان  ،  أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء . 
فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من وقته  ،  ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال  ،  ومقابل الأصح تجب لأن اسم الزكاة منوط بالذهب والفضة خرج عنه ما قصد به الاستعمال لغرض تزين النساء لأزواجهن فيبقى فيما عداه على الأصل  ،  وخرج بقوله بلا قصد ما لو قصد اتخاذه كنزا فتجب فيه على الصحيح ( وكذا لو )   ( انكسر الحلي ) المباح استعماله بحيث امتنع ذلك منه ( وقصد إصلاحه ) عند علمه بانكساره  وأمكن من غير سبك وصوغ له بأن أمكن بالإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فلا زكاة فيه  ،  وإن دارت عليه أحوال  ،  فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته  ،  وينعقد حوله من وقت انكساره ; لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال  ،  وشمل كلامه بما قررته به أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا ; لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له  ،  وبه صرح في الوسيط  ،  فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته إن قصد بعده إصلاحه الظاهر عدم الوجوب في المستقبل 
     	
		
				
						
						
