( ويحرم  [ ص: 91 ] على الرجل ) والخنثى ( حلي الذهب )  ولو في آلة حرب للخبر المار إلا إن صدئ بحيث لا يبين كما في المجموع عن جمع وأقره  ،  ووجهه زوال الخيلاء عنه حينئذ نظير ما مر في إناء نقد صدئ أو غشي ( إلا الأنف ) للمجدوع فيجوز له اتخاذه منه  ،  وإن أمكن من فضة لأن { عرفجة بن أسعد  قطع أنفه يوم الكلاب  بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية  ،  فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه  ،  فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب   } . رواه الترمذي  وحسنه  وابن حبان  وصححه 
( و ) إلا ( الأنملة ) فيجوز اتخاذها منه قياسا على الأنف  ،  ولو لكل أصبع والأنملة بتثليث الهمزة والميم تسع لغات أفصحها وأشهرها فتح الهمزة وضم الميم  ،  والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل ( و ) إلا ( السن ) فيجوز لمن قلعت سنه اتخاذ بدلها مما ذكر قياسا على الأنف وإن تعددت كما هو ظاهر إطلاقهم  ،  وله شد السن به عند تزلزلها ولا زكاة في ذلك  ،  وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي  ،  وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة أولى وحكمة جوازه مع التمكن من الاتخاذ منها أنه لا يصدأ إذا كان خالصا بخلافها ولا يفسد المنبت أيضا  ،  وقد شد عثمان  وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد ( لا الأصبع ) والأنملتين منه فلا يجوز من ذهب ولا فضة ; لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة  ،  بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن  [ ص: 92 ] تحريكها ويؤخذ منه عدم جواز أنملة سفلى كالأصبع لما ذكر  ،  وعلم منه حرمة اليد بطريق الأولى  ،  وأخذ الأذرعي  مما تقدم أن ما تحت الأنملة لو كان أشل امتنعت  ،  ويؤخذ منه أن الزائدة إن عملت حلت وإلا فلا ( ويحرم )   ( سن الخاتم ) على الرجل من ذهب استعمالا واتخاذا  ،  والمراد به الشعبة التي يستمسك الفص بها ( على الصحيح ) لعموم أدلة المنع مع عدم الحاجة له  ،  وسواء في ذلك قليله وكثيره  ،  ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي  بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء ومقابله يلحقه بالضبة المذكورة ( ويحل له ) أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى ( من الفضة الخاتم ) أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع  ،  لكن لبسه في اليمين أفضل ; لأنه زينة واليمين أشرف  ،  ويجوز لبسه فيهما معا بفص وبدونه  ،  وجعل الفص في باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة فيه  ،  ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه . 
قال ابن الرفعة    : وينبغي أن ينقص الخاتم من مثقال لخبر أبي داود    { أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجده لابس خاتم حديد : ما لي أرى عليك حلية أهل النار  ،  فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : من ورق ولا تبلغه مثقالا   } ا هـ . والخبر ضعفه المصنف  في شرحي المهذب  ومسلم  ،  وقال النيسابوري    : إنه منكر  ،  واستغربه الترمذي  وإن صححه  ابن حبان  وحسنه ابن حجر  
فالمعتمد ضبطه بالعرف فيرجع في زنته له كما اقتضاه كلامهم  ،  وصرح به الخوارزمي  وغيره  ،  فما خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة  ،  وعلى تقدير الاحتجاج بالخبر المار فهو محمول على بيان الأفضل  ،  وعلى  [ ص: 93 ] ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا  ،  فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا . 
قال ابن العماد    : إنما عبر الشيخان  بما مر لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة  ،  أما إذا اتخذ خواتم ليلبس اثنين منهما أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه 
     	
		
				
						
						
