( وشرط زكاة النقد  الحول ) لخبر أبي داود  وغيره { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   } . 
نعم لو ملك نصابا ستة أشهر مثلا  ،  ثم أقرضه إنسانا  لم ينقطع الحول كما ذكره الرافعي  في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من الروضة ( ولا زكاة في )   ( سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت والفيروز  ج ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ; لأنها معدة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة ولعدم ورود ما يدل على وجوبها . 
     	
		
				
						
						
