ثم شرع في الركاز فقال ( ) أي المركوز ( الخمس ) رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها ( يصرف ) الخمس وكذا المعدن ( مصرف الزكاة على المشهور ) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض ، فأشبه الواجب في الزرع والثمار ، وبه اندفع قياسه بالفيء ، ولا بد أن يكون الواجد أهلا للزكاة أخذا مما مر ، والثاني أنه يصرف لأهل الخمس ; لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء ، وعليه فيجب على المكاتب والكافر من غير احتياج لنية وفي الركاز